responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرق بين الفرق المؤلف : البغدادي، عبد القَاهر    الجزء : 1  صفحة : 175
وَالثَّوَاب على فعل فعله الله تَعَالَى عِنْد فعل العَبْد مثل ان يسقى اَوْ يطعم من قد اشرف على الْهَلَاك فيعيش وَيحيى فَيسْتَحق الشُّكْر وَالثَّوَاب على نفس الْحَيَاة والشبع والرى الذى هُوَ من فعل الله تَعَالَى
والفضيحة الثَّالِثَة من فضائحه قَوْله فِي التَّوْبَة لانها لَا تصح مَعَ ذَنْب مَعَ الاصرار على قَبِيح آخر يُعلمهُ قبيحا اَوْ يَعْتَقِدهُ قبيحا وان كَانَ حسنا وَزعم ايضا ان التَّوْبَة من الفضائح لَا تصح مَعَ الاصرار على منع حَبَّة تجب عَلَيْهِ وعول فِيهِ على دَعْوَاهُ فِي الشَّاهِد ان من قتل ابْنا لغيره وزنى بحرمته يحسن مِنْهُ قبُوله تَوْبَة من اُحْدُ الذنبين مَعَ اصراره على الآخر وَهَذِه دَعْوَى غير مسلمة لَهُ فِي الشَّاهِد بل يحسن فِي الشَّاهِد قبُوله التَّوْبَة من ذَنْب مَعَ الْعقَاب على الآخر كَالْإِمَامِ يعقه ابْنه وَيسْرق أَمْوَال النَّاس ويزنى بجواريه ثمَّ يعْتَذر الى أَبِيه فِي العقوق فَيقبل تَوْبَته فِي العقوق عقوقه وَفِيمَا خانه فِيهِ من مَاله وَيقطع يَده فِي مَال غَيره ويجلده فِي الزِّنَى وَمِمَّا عول عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب قَوْله أَنما وَجب عَلَيْهِ ترك الْقَبِيح لقبحه فاذا اصر على قبح آخر لم يكن تَارِكًا للقبح الْمَتْرُوك من أجل قبحه وَقُلْنَا لَهُ مَا تنكر ان يكون وجوب ترك الْقَبِيح لازالة عِقَابه عَن نَفسه فَيصح خلاصه من عِقَاب مَا تَابَ عَنهُ وان عُوقِبَ على مَال يتب عَنهُ وَقُلْنَا لَهُ اكثر مَا فى هَذَا الْبَاب أَن يكون التائب

اسم الکتاب : الفرق بين الفرق المؤلف : البغدادي، عبد القَاهر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست