responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العين والأثر في عقائد أهل الأثر المؤلف : ابن فَقِيه فُصَّة    الجزء : 1  صفحة : 48
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكام ذلك
...
فصل: الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر
فرض كفاية على الجماعة، وعين على الواحد، ويجب على من علمه وتحققه، وهو عارف بما ينكره، ولم يخف أذًى في نفسه, أو ماله, أو أهله، ولا فتنة تزيد على المنكر، ولم يقم به غيره, وعلى الناس إعانة المُنْكِر, ونصره مع القدرة، ولا ينكر بسيف, ولا عصًا, إلا مع سلطان[4].
والمعروف: كل فعل وقول حسن شرعًا[5].
والمنكر: كل فعل وقول قبيح ,قصد, شرعًا[6].
والإنكار في ترك الواجب, وفعل الحرام واجب، وفى ترك المسنون وعدم تعلمه, وتعليمه[7] مندوب[8].

[4] الغنية: "1/ 44-47"، مختصر لوامع الأنوار: "صـ 193- 196"، مقدمة في عقيدة الإمام أحمد: "280،279/2", طبقات الحنابلة.
[5] الغنية: "47/1"، فالبحث فيه مبسوط.
[6] المصدر السابق، وقوله" قصد" بمعني مقصود، فيخرج القول والفعل القبيح غير المقصود.
[7] في الأصل: "تعليه".
[8] أي: يجب الإنكار على ترك فعل الواجب, وفعل المحرم، ويندب الإنكار على ترك المسنون, وعدم تعلمه وتعليمه.
فصل كرامات الأولياء حق
...
فصل: وكرامات الأولياء حق,
وهي خرق العادات، لا على وجه الاستدعاء[2] والتحدي بها، والأنبياء أفضل منهم، ومن الملائك[3].

[2] لأن الاستدعاء يكون مسبوقًا بتحدٍّ ودعوى للنبوة, نعم: من كرامات الأولياء ما يكون تأييدًا، لكن دون دعوة من صاحبها، إنما محض انتصار من الله تعالى؛ لأن الولي لا يكون إلا متوكلًا، والتحدي ينافي التوكل, والله أعلم.
[3] مختصر لوامع الأنوار: "صـ 185"، اعتقاد الإمام أحمد: "306/2", طبقات الحنابلة.
اسم الکتاب : العين والأثر في عقائد أهل الأثر المؤلف : ابن فَقِيه فُصَّة    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست