responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 66
الأحاديث الصحيحة، فإن ذلك لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعين، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وفي لفظ: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [1].
وأما قوله: (وكان قد أحرق كثيراً من كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كدلائل الخيرات وغيرها) .
فالجواب أن نقول: أما مسألة منع الناس من قراءة دلائل الخيرات فقد أجاب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته التي كتبها إلى عبد الرحمن بن عبد الله حيث قال: وأما دلائل الخيرات فله سبب، وذلك أني أشرت على من قَبِل نصيحتي من إخواني أن لا يصير في قلبه أجل من كتاب الله، ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن، وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان فهذا من البهتان اهـ.

[1] أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الصلح- 5/301، ومسلم في صحيحه –كتاب الأقضية- 3/1343 عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... الحديث.
واللفظ الآخر تفرد به مسلم وهو قوله: "من عمل عملاً ليس عليه ... ".
اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست