responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 657
الولائج، فإن هذا مناف لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وما نزل من الآيات في الوعيد على من اقترف ذنباً لا يخرجه من الإسلام، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه. ولا يكفر بهذه الذنوب إلا الخوارج.
وأما قوله: (قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "مدارج السالكين" ما ملخصه: إن أهل السنة متفقون على أن الشخص الواحد قد يكون فيه ولاية لله تعالى وعداوة من وجهين مختلفين، وقد يكون فيه إيمان ونفاق، وإيمان وكفر، ويكون أحدهما إليه أقرب من الآخر، فيكون من أهله، قال الله تعالى: {هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ} [سورة آل عمران: 167] ) .
فأقول: هذا حق، فقد يكون الشخص فيه ولاية لله تعالى وعداوة، وذلك كمثل الصحابي الذي كان يكثر من شرب الخمر، فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله" وكذلك من كان فيه خصلة من النفاق كمن إذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وكذلك الكفر مع الإيمان، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي

اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست