responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 655
كتبه، وبعث رسله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا مما لا إشكال فيه.
وأما قوله: (فقد يكون القائل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ... ) إلى آخره.
فأقول: أما ما عدا الأمور الضرورية المعلومة من دين الإسلام، فإنا لا نكفر من قال قولاً لم يبلغه النص في ذلك بتكفير من فعله، لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ، وكذلك من لم يثبت عنده النص، أو قام لديه معارض من نص آخر، أو وقعت له شبهة يعذره الله بها، هذا مما لا إشكال فيه عند أهل العلم.
وأما قول هذا الجاهل المركب: (أو لم يتمكن من معرفتها وفهمها) فإنما دهي[1] من عدم معرفته بالفرق بين قيام الحجة، وفهم الحجة [فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة] إن كان على وجه يمكن معه العلم، ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول،

[1] في ط الرياض: "هي".
اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست