اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان الجزء : 1 صفحة : 393
العلماء ولا منعوهم عن التوارث، ولا التناكح، وأجروا عليهم أحكام المسلمين) .
ويكفي مجرد حكاية ضلاله عن التكلف في رده، إذ من المعلوم بالضرورة أن هذا الكلام بكلام المجاذيب الذين ينطقون بما لا يعقلون أشبه به من نسبته إلى أحد من أهل العلم. والله المستعان.
ثم ذكر انعقاد الإجماع على أن من أقر بما جاء به الرسول -وإن كانت فيه خصلة من الكفر أو الشرك- لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ... إلى آخر ما ذكره، مما قد بيناه فيما تقدم جوابه، وكلام العلماء فيه.
ثم قال في آخر: (فقد تبين ما للوهابية في تكفيرها المسلمين من البدعة، والمخالفة لما جاء به[1] كتاب الله، وسنة رسوله، وأقوال أئمة الدين، والعلماء المجتهدين) .
والجواب أن يقال: قد بينا فيما تقدم أن الوهابية لا يكفرون المسلمين، ولا يكفرون -أيضاً- أهل الأهواء مطلقاً، إلا بعد بلوغ الحجة على من قام به مكفر من المكفرات، وناقض[2] من النواقض، ولم نكفر إلا من نطق [1] سقطت: "به" من ط الرياض. [2] في ط الهند: "وناقضاً".
اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان الجزء : 1 صفحة : 393