responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 367
لا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم) .
فأقول: هذا لسان جاهل، وتركيب نبطي لا يدري شيئاً من صناعة العلم، وابن القيم ينزه عن هذا اللفظ، وهذا التركيب، ولا يقول: (ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع العلوم) ، فإن البحث ما هكذا إيراده ولا تقريره، والعلوم فيها ما لا دخل له هنا ولا اعتبار، كعلم الطب والهندسة والإنشاء وقريض الشعر وميزانه، والعلم بالرسم وإتقانه، ومعرفة التاريخ.
وأما بالنظر للمعنى فابن القيم رحمه الله قد شن الغارة على من لا يجوز له أن يأخذ من الكتاب والسنة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد، وشنع على قائله تجهيلاً وتخطئة وقال:
هذا سد لباب أخذ العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله.
وذكر في هذا المبحث من النصوص والآثار والمناظرة بين المجتهد والمقلد ما لا تتسع له هذه الرسالة، وذكر هذه العبارة راداً لها، مجهلاً لقائلها. بل ذكر فيه عن الإمام أحمد أنه لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب

اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست