responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 354
الإسلام تقي الدين: أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفره[1] فهو كافر.
والوهابية على مذهب أحمد رحمه الله.
وأما دعوى انعقاد الإجماع على جوازه، فدعوى مجردة، اللهم إلا إجماع عباد القبور، وأولئك ليسوا من أهل الإسلام، فضلاً عن أن يجمعوا على الأحكام.
وأما قوله: (وهم لم يجوزوا لأحد أن يقلد مجتهداً من أئمة المسلمين) .
فأقول: هذا كذب على الوهابية، وإن وجد هذا في بعض الكتب لمن هو على مذهب الوهابية في تجريد التوحيد، وإخلاص العبادة لله، ممن ينسبه هؤلاء إلى الوهابية، فنسبته إلى الشيخ محمد وأتباعه من الكذب عليهم.
وكذلك قوله: (وجوزا لكل أحد أن يستنبط من القرآن ما استطاع أن يستنبط ... ) إلى آخره.
فهذه كلها من الأوضاع المكذوبة على الوهابية.

[1] أي: من شك في كفر من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد كفر.
اسم الکتاب : الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست