responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 273
عَليّ عمر وَعَلِيهِ قَمِيص يجره) قَالُوا فَمَا أولته يَا رَسُول الله قَالَ (الدّين)
وَفِيه رِوَايَة للحكيم التِّرْمِذِيّ على مَاذَا تؤول هَذَا يَا رَسُول الله وفيهَا فَمنهمْ من كَانَ قَمِيصه إِلَى سرته وَمِنْهُم من كَانَ قَمِيصه إِلَى ركبته وَمِنْهُم من كَانَ قَمِيصه إِلَى أَنْصَاف سَاقيه
وَقَوله الدّين يجوز فِيهِ النصب وَالرَّفْع وَعبر بدله فِي هَذِه الرِّوَايَة بِالْإِيمَان وَقد قيل فِي وَجه تَعْبِير الْقَمِيص بِالدّينِ أَن الْقَمِيص يستر الْعَوْرَة فِي الدُّنْيَا وَالدّين يَسْتُرهَا فِي الْآخِرَة ويحجبها عَن كل مَكْرُوه وَالْأَصْل فِيهِ ولباس التَّقْوَى ذَلِك خير وَاتفقَ المعبرون على ذَلِك أَعنِي تَعْبِير الْقَمِيص بِالدّينِ وان طوله يدل على بَقَاء آثَار صَاحبه من بعده
وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ إِنَّمَا أَوله بِهِ لِأَنَّهُ يستر عَورَة الْجَهْل كَمَا أَن الْقَمِيص يستر عَورَة الْبدن وَأما غير عمر فَمَا يبلغ ثدييه هُوَ مَا يستر قلبه عَن الْكفْر وَإِن عصى وَمَا يبلغ اسفل مِنْهُ وفرجه باد هُوَ من لم يستر رجله عَن الْمَشْي للمعصية وَالَّذِي يستر رجله هُوَ الَّذِي احتجب بالتقوى من جَمِيع الْوُجُوه وَالَّذِي يجر قَمِيصه زَاد على ذَلِك بِالْعَمَلِ الصَّالح الْخَالِص
وَقَالَ الْعَارِف ابْن أبي جَمْرَة المُرَاد بِالنَّاسِ فِي الحَدِيث مؤمنو هَذِه الْأمة وبالدين امْتِثَال الْأَوَامِر وَاجْتنَاب النواهي وَكَانَ لعمر فِي ذَلِك الْمقَام العالي

اسم الکتاب : الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست