responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات المؤلف : الشقيري    الجزء : 1  صفحة : 56
وَترك الْمَالِكِيَّة لضرب الْيَدَيْنِ إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى، اعتقاداً بِأَنَّهُ مَكْرُوه فِي مَذْهَب مَالك، جهل وبدعة، إِذْ قد صَحَّ فِي ذَلِك عَنهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي عدَّة أَحَادِيث، وَقَالَ غير وَاحِد من أهل الْعلم: هِيَ مروية عَن ثَمَانِيَة عشر صحابيا، فَلم يثبت الْإِرْسَال عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَلَا عَن الصَّحَابَة وَلَا مرّة، بل ثَبت فِي موطأ الإِمَام مَالك، صفحة 173 و 174، عَن ابْن أبي الْمخَارِق، قَالَ: من كَلَام النُّبُوَّة " إِذا لم تستح فافعل مَا شِئْت، وَوضع الْيَدَيْنِ إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى فِي الصَّلَاة: يضع الْيُمْنَى على الْيُسْرَى؛ وتعجيل الْفطر " والاستيناء بالسحور ". وَفِيه أَيْضا عَن سهل بن سعد قَالَ: " كَانَ النَّاس يؤمرون أَن يضع الرجل الْيَد الْيُمْنَى على ذراعه الْيُسْرَى فِي الصَّلَاة ". قَالَ أَبُو حَازِم: لَا أعلم إِلَّا أَنه ينمي ذَلِك - أَي يرفعهُ - إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، رَوَاهُ البُخَارِيّ هَكَذَا وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهم.
ثمَّ إِذا تبين لَك هَذَا، فَاعْلَم أَن الْإِرْسَال دَائِما، لغير ضَرُورَة، بِدعَة وحرمان من فضل مُتَابعَة النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .
وَوضع الْيَدَيْنِ على الْجَانِب الْأَيْسَر لأجل حفظ الْإِيمَان، أَو لِأَن عمر، أَو الشَّافِعِي، كَمَا يهرفون لما ضرب فِي جنبه الْأَيْسَر، وَهُوَ يُصَلِّي وضع يَده فَوق جنبه على الضَّرْبَة: كَلَام أفرغ من بطن حمَار، وجهالة، وضلالة وبدعة.
وَالسّنة: جعلهَا على الصَّدْر.
وَترك الْمَأْمُومين قِرَاءَة الْفَاتِحَة خلف إمَامهمْ، نقص فِي صلَاتهم، لحَدِيث أَحْمد، وَابْن مَاجَه: أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِأم الْكتاب، فَهِيَ خداج نقص غير تَامّ "، أما حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ وَالسّنَن والمسند أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب " فَهُوَ صَرِيح فِي بُطْلَانهَا، وَالتَّشْدِيد فِي مخارج الْحُرُوف فِي الْقِرَاءَة

اسم الکتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات المؤلف : الشقيري    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست