responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات المؤلف : الشقيري    الجزء : 1  صفحة : 34
فصل

وَلم يَصح فِي الْمسْح على الجبائر حَدِيث: وَلَو أَن كل الْفُقَهَاء يذكرُونَهُ فِي كتبهمْ؛ بل حَدِيث عَليّ رَضِي الله عَنهُ: " انْكَسَرت إِحْدَى زندي، فَسَأَلت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَأمرنِي أَن أَمسَح عَن الجبائر " رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِسَنَد واه جدا من رِوَايَة عَمْرو بن خَالِد، وَهُوَ كَذَّاب.
تعلم: روى عَن جَابر، رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " خرجنَا فِي سفر فَأصَاب رجلا منا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابه: هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ فَقَالُوا: مَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر على المَاء فاغتسل فَمَاتَ. فَلَمَّا قدمنَا على رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أخبر بذلك، فَقَالَ: قَتَلُوهُ؛ قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال. إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب على جرحه، ثمَّ يمسح عَلَيْهِ وَيغسل سَائِر جسده " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن مَاجَه، وَصَححهُ ابْن السكن.
وَهُوَ على مَا فِيهِ من أَقْوَال كَثِيرَة تدل على ضعفه، يدل على جَوَاز الْمسْح على الجبائر.
الْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الموقين والجوربين والنعلين

عَن بِلَال قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يمسح على المرقين والخمار " رَوَاهُ أَحْمد. وَلأبي دَاوُد: كَانَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يخرج يقْضِي حَاجته: فنأتيه بِالْمَاءِ، فيتوضأ وَيمْسَح على عمَامَته وموقيه ".

اسم الکتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات المؤلف : الشقيري    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست