responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات المؤلف : الشقيري    الجزء : 1  صفحة : 150
وَأخرج أَبُو يعلى بِسَنَد حسن مَرْفُوعا أَنه ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) قَالَ: " عرى الْإِسْلَام وقواعد الدّين ثَلَاثَة، عَلَيْهِنَّ أسس الْإِسْلَام. من ترك وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَهُوَ بهَا كَافِر حَلَال الدَّم. شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَالصَّلَاة الْمَكْتُوبَة، وَصَوْم رَمَضَان " وَفِي رِوَايَة " من ترك مِنْهُنَّ وَاحِدَة فَهُوَ بِاللَّه كَافِر، وَلَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل وَقد حل دَمه وَمَاله ".
وروى الإِمَام أَحْمد مُرْسلا عَنهُ ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) : " أَربع فرضهن الله فِي الْإِسْلَام فَمن أَتَى بِثَلَاث مِنْهُنَّ لم يغنين عَنهُ شَيْئا حَتَّى يَأْتِي بِهن جَمِيعًا: الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَصِيَام رَمَضَان وَحج الْبَيْت " ضَعِيف.
فصل فِي ذكر أَشْيَاء لَيْسَ على الصَّائِم جنَاح إِن فعلهَا

قَالَ البُخَارِيّ: بل ابْن عمر ثوبا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِم، وَدخل الشّعبِيّ الْحمام وَهُوَ صَائِم، وَقَالَ الْعَبَّاس: لَا بَأْس أَن يتطعم الْقدر أَو الشَّيْء؛ وَقَالَ الْحسن: لَا بَأْس بالمضمضة والتبرد، أَي صب المَاء على الرَّأْس للصَّائِم، وَقَالَ ابْن مَسْعُود: إِذا كَانَ يَوْم صَوْم أحدكُم فليصبح دهيناً مترجلا أَي ممشطا شعره وَقَالَ أنس إِن لي أبزن - حوضا من حجر - أتقحم، أَي أَغْتَسِل، فِيهِ وَأَنا صَائِم. وَيذكر عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه استاك وَهُوَ صَائِم، وَقَالَ ابْن عمر: يستاك أول النَّهَار وَآخره وَلَا يبلع رِيقه، وَقَالَ عَطاء: إِن ازدرد رِيقه لَا أَقُول: يفْطر. وَقَالَ عَامر بن ربيعَة: رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يستاك

اسم الکتاب : السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات المؤلف : الشقيري    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست