responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على شبهات المستعينين بغير الله المؤلف : أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 68
وكذلك لما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع تحتها النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها فقطعها.
فإذا كان عمر فعل هذا بالشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها الله تعالى في القرآن حيث قال: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح - 18] فماذا يكون حكمه فيما عداها!
ولقد جرد السلف الصالح التوحيد، وحموا جانبه، حتى كانت الصحابة والتابعون حيث كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد - إلى زمن الوليد ابن عبد الملك - لا يدخل فيها أحد لا لصلاة، ولا لدعاء ولا لشيء آخر مما هو من جنس العبادة، بل كانوا يفعلون جميع ذلك في المسجد.
وكان أحدهم إذا سلم على النبي عليه السلام وأراد الدعاء استقبل القبلة، وجعل ظهره إلى جوار القبر ثم دعا وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء، وإنما نزاعهم في وقت السلام عليه.

=حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر. قال: خرجنا معهفي حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بـ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} و {لِإِيلافِ قُرَيْشٍ} فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المساجد، فقال: ماهذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله. فقال: هكذا أهل الكتاب قبلكم: اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له الصلاة فليمض.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/118، 119) وغيره. وقال الحافظ ابن حجر فيالفتح 1/569: يثبت – أي عن عمر – اهـ.
اسم الکتاب : الرد على شبهات المستعينين بغير الله المؤلف : أحمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست