responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك المؤلف : آل الشيخ، سليمان بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 29
النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم [1] [2] الحمد لله رب العالمين21.
اعلم رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم: خوفاً منهم، ومداراة لهم ومداهنة؛ لدفع شرهم. فإنه كافر مثلهم [3] ، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك. فكيف إذا كان في دار منعة، واستدعى بهم، ودخل في طاعتهم [4] وأظهر الموافقة على دينهم الباطل، وأعانهم عليه بالنصرة والمال [5] ، ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار [6] من جنود الشرك والقباب [7] وأهلها، بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله. فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر، من أشد الناس عداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم [8] . ولا يستثنى من ذلك إلا المكره: وهو الذي يستولي

[1] (م) بزيادة: وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
[2] ما بينهما ساقط من (ر) و (ط) وعلق في هامش (ع) زيادة: والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. وعليه كلمة صح.
[3] ينظر التفريق عند أئمة الدعوة: بين المداراة والمداهنة. وأن المداراة لا بأس بها؛ عند الحاجة المعتبرة. ابن قاسم ((الدرر السنية)) (5/35) وانظر أيضاً: الآجري ((الغرباء)) (79) .
[4] (ر) ولايتهم.
[5] (ط) في طاعتهم، ساقطة.
[6] (ر) فصار.
[7] (ط) (م) (ر) القباب والشرك.
[8] صلى الله عليه وسلم ليست في (ر) .
اسم الکتاب : الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك المؤلف : آل الشيخ، سليمان بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست