responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجموع البهية للعقيدة السلفية المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 33
الصَّلَاةِ [1] .
وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ عَلَى تَصْحِيحِهِ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ الْمَذْكُور. وَقَالَ فِي

[1] - أخرجه التِّرْمِذِيّ (5/14) (2622) ، وَالْحَاكِم (1/48) (12) ، بِدُونِ ذكر أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ -، قَالَ شَيخنَا أَبُو الْهَيْثَم إِبْرَاهِيم بن زَكَرِيَّا - حفظه الله - مُعَلّقا على هَذَا الْأَثر: [هَذَا الْأَثر اخْتلف فِيهِ عَنهُ متْنا وثبوتاً وَدلَالَة.
1- مَدَاره كُله على الْجريرِي (سعيد بن إِيَاس) عَن عبد الله بن شَقِيق.
2- رَوَاهُ عَنهُ ثَلَاثَة: بشر بن الْمفضل، عبد الْأَعْلَى بن عبد الْأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيل بن عُلَّية.
- لفظ بشر هُوَ الْأَشْهر، وَهُوَ مَوضِع النزاع.
- وَلَفظ عبد الْأَعْلَى: (مَا كَانُوا يَقُولُونَ لعمل تَركه كفر غير الصَّلَاة؛ فقد كَانُوا يَقُولُونَ: تَركهَا كفر) .
- وَلَفظ إِسْمَاعِيل بن علية: (مَا علمنَا شَيْئا من الْأَعْمَال قيل تَركه كفر إِلَّا الصَّلَاة) .
3- اخْتَلَط الْجريرِي فِي أَيَّام الطَّاعُون وروى عَنهُ إِسْمَاعِيل بن علية، وَعبد الْأَعْلَى قبل اخْتِلَاطه اتِّفَاقًا.
وَاخْتلف فِي رِوَايَة بشر عَنهُ فأثبتها ابْن رَجَب، وَابْن حجر قبل الإختلاط، وَلم يذكرهُ الأبناسي فِي " الْكَوْكَب" فِيمَن سمع مِنْهُ قبل الِاخْتِلَاط، وَالْبُخَارِيّ، وَمُسلم لم يرويا لبشر عَن الْجريرِي إِلَّا مَقْرُونا بِغَيْرِهِ.
4- أوثق النَّاس فِي الْجريرِي وأرواهم عَنهُ: ابْن علية؛ قَالَ أَبُو دَاوُد: (أرواهم عَن الْجريرِي: ابْن علية) ، وَقَالَ الإِمَام أَحْمد: (إِلَيْهِ الْمُنْتَهى فِي التثبت بِالْبَصْرَةِ) ، وَمَعَ ذَلِك يرويهِ بِلَفْظ: (مَا علمنَا ... ، قيل: تَركه كفر ... ) .
5- لهَذَا اخْتلف أهل الْعلم فِي ثُبُوت: ( ... أَصْحَاب النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - ... ) فصححها النَّوَوِيّ، وَابْن الْعِرَاقِيّ، والسخاوي، وَشَيخنَا الألباني - رَحمَه الله - صججه فِي " صَحِيح التَّرْغِيب" (564) ، وضعّفه فِي "الْإِيمَان" لِابْنِ أبي شيبَة (137) .
6- على فرض ثُبُوته؛ فَلم يحكه إِجْمَاعًا، أَو اتِّفَاقًا، بل وَلم ينف علمه بِالْخِلَافِ؛ بل غَايَته من أدْرك مِنْهُم، وَهُوَ لم يدْرك جلَّ الصَّحَابَة - رضوَان الله عَنْهُم -.
7- من أجلِّ المعاصرين مِمَّن يرى ثُبُوته الشَّيْخ ابْن باز - رَحمَه الله - تَارَة يحكيه إِجْمَاعًا، وَتارَة يحملهُ على قَول جُمْهُور الصَّحَابَة.
8- غَايَة مَا يفِيدهُ الْأَثر بألفاظه: اشتهار القَوْل بِكفْر تَارِك الصَّلَاة بَين السَّلف. أما الْإِجْمَاع، وَإِجْمَاع الصَّحَابَة؛ فَغير مُسلم، بل يُقال لمن ذهب إِلَى هَذَا: نَحن نرضى مِنْك أَن تحكيه عَن صحابيين أَو ثَلَاثَة فَقَط بِسَنَد صَحِيح، وَلَفظ صَرِيح.
9- مُوَافقَة الْخَوَارِج فِي تَكْفِير تَارِك الصَّلَاة كموافقة المرجئة فِي عدم تكفيره، فَلَا يَصح رمي من اجْتهد فترجَّح عِنْده تكفيره بِأَنَّهُ خارجي أَو فِيهِ خارجية وَنَحْوه من الْأَلْفَاظ، وَلَا رمي من اجْتهد فترجح عِنْده عدم تكفيره بِأَنَّهُ مرجئ، أَو فِيهِ إرجاء، حتَّى يُوَافق أصل الْخَوَارِج فِي التَّكْفِير، أَو أصل المرجئة فِي عدم التَّكْفِير.
10- الْخلاف فِيهِ قوي، ومُعتبر، قَالَ ابْن رَجَب - رَحمَه الله -: (وَأكْثر أهل الحَدِيث على أَن ترك الصَّلَاة كفر، دون غَيرهَا من الْأَركان) . ونَقَل عده كُفِرَه عَن الْجُمْهُور ابنُ عبد الْبر، والحافظ، وَغَيرهم، قَالَ ابْن قدامَة فِي "الْمُغنِي" (3/355) : ( ... وَهَذَا قَول أَكثر الْفُقَهَاء ... وَهُوَ أصوب الْقَوْلَيْنِ) بل وَحَكَاهُ عَن جُمْهُور الْحَنَابِلَة.
أما متأخري الْحَنَابِلَة فَاخْتَارُوا الرِّوَايَة الْأَشْهر عَن الإِمَام أَحْمد فِي تكفيره.
وَالْخُلَاصَة أَن الْخلاف مُعتبر بَين أهل السّنة، لكُلٍّ فِيهِ اجْتِهَاده، وَالْحق وَاحِد لَا يتعدَّد، وَلكنه قد يخفى لقُوَّة الْأَدِلَّة، واحتمالاتها؛ فيعذر الْمُخَالف، وَالله أعلم] .
اسم الکتاب : الجموع البهية للعقيدة السلفية المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست