responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجديد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : القرعاوي، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 247
يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه"[1].
شرح الكلمات:
طب: سحر.
أو يؤخذ: أي يحبس عن جماع امرأته.
ينشر: يحل عنه السحر.
إنما يريدون به الإصلاح: أي إنما يريدون بالنشر عن المسحور النفع، ويحمل قول ابن المسيب هذا على النشرة المباحة أو النشرة المجهولة، أما النشرة التي عرف أنها سحر فإن سعيد ابن المسيب لا يمكن أن يبيحها؛ لأنها كفر بالله.
الشرح الإجمالي:
في هذا الأثر يخبر قتادة - رحمه الله - أنه سأل سعيد بن المسيب وهو من فقهاء التابعين وصلحائهم عن حكم حل السحر عن المسحور، فأجابه سعيد أن هذا جائز؛ لأنه يراد به نفع المسحور، والله لم ينه عن شيء فيه نفع ومصلحة.
مناسبة الأثر للباب:
حيث أفاد الأثر أن سعيد بن المسيب يرى جواز حل السحر عن المسحور.

[1] رواه البخاري معلقا (10/ 232) في الطب, باب هل يستخرج السحر؟ قال الحافظ في الفتح (10/ 233) : ((وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة, ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: "يلتمس من يداويه فقال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع")) .
اسم الکتاب : الجديد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : القرعاوي، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست