وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة[1] قال: "كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر"[2]. وصح عن حفصة (رضي الله عنها) "أنها أمرت بقتل جاريه لها سحرتها فقتلت"[3]. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد[4]: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
مناسبة هذه الآثار للباب:
أورد المصنف -رحمه الله- هذه الآثار في الباب ليبين لنا أن رأي الصحابة المذكورين هنا في الساحر أنه يقتل حدا. [1] هو بجالة بن عَبدَة التميمي العنبري بصري ثقة. [2] رواه البخاري مختصرا (الفتح 6/ 3156) في فرض الخمس، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب, ولم يذكر قتل السحرة. [3] رواه مالك في الموطأ (2/ 871) بلاغا. وإسناده منقطع. [4] هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام العلم، صاحب المسند وغيره.