اسم الکتاب : التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : آل الشيخ، سليمان بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 343
فكل خير وكمال ومقام وما يقرب إليه مما يحمد من العباد ويطلب منهم شرعاً ويرضاه لهم فهو داخل في طاعة الله ورسوله ومستلزم ذلك والنص في وجوب الطاعة قاض في عصمة صاحب الرسالة.
(فإن قيل) قد اتفقوا على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معصومون من تعمد الكبائر قبل الوحي وبعده كما قلتم به وقاعدتكم في الشرك الأصغر أن حكمه من اكبر الكبائر عندكم وذلك مناف لجعل الضمير في قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهم عائداً إلى آدم وحواء صلى الله عليهما وسلم إذا كان آدم نبياً معصوماً عن الكبائر أن يفعلها هو بنفسه فكيف يوافق حواء على الشرك بالله.
(الجواب) أن آدم وحواء عليهما السلام لم يعتقدا أن ذلك الاسم معصية لله ولم يقصدا به مضارة نهيه تعالى أو عدم فعل أمره بل إنما طاوعا اللعين فيما قاله لهما مكافأة لشره وخوفاً على ولدهما من ضره بتوعده لهما فيه وهما لم يطاوعاه أولاً لعلمهما بعداوته وأنه الذي أخرجهما مما كانا فيه من النعيم، ثم أدركتهما شفقة الولد فطاوعاه في التسمية فبذلك أشركا في طاعته لا في عبادته وكذلك قوله تعالى فعصى آدم ربه فغوى مع قوله فدلاهما بغرور، فإن اللعين غرهما بالقسم لهما أنه ناصح في قوله لهما {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ} فخدعهما لظنهما أن لا أحد يحلف بالله كاذباً فأكلا ولم يقصدا المعصية لأنهما لم يعتقدا أن النهي راجع إلاَّ لما قال لهما وأقسم لهما فيه فتعين نفي تعمد الكبائر على الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام وقوله تعالى فعصى آدم ربه فغوى باعتبار الأكل من الشجرة المنهي عنها بمطاوعة الغار.
(فإن قيل) كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد القطيفة" وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب" ودخل عليه رجل وهو جالس بين أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب فقالوا هذا وأشاروا إليه.
اسم الکتاب : التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المؤلف : آل الشيخ، سليمان بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 343