مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التوحيد
المؤلف :
المَاتُرِيدي، أبو منصور
الجزء :
1
صفحة :
326
ثمَّ لَا يحْتَمل الْأَمر بِهِ على إِثْبَات كفر أَو شرك بقوله {مَا كَانَ للنَّبِي وَالَّذين آمنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكين} وَبِمَا أمره أَن يسْتَغْفر للْمُؤْمِنين ومحال يَأْمُرهُ بالإستغفار باسم الْإِيمَان وَهُوَ عَنْهُم زائل لِأَنَّهُ يُوجب الْكَذِب ثمَّ قد حذره الله عَن الإستغفار لأهل الشّرك بِمَا ذكرت وَلأَهل النِّفَاق بقوله {سَيَقُولُ لَك الْمُخَلفُونَ من الْأَعْرَاب} وَقَوله {سَوَاء عَلَيْهِم أَسْتَغْفَرْت لَهُم} وَنَهْيه إِيَّاه عَن الصَّلَاة فَثَبت أَن أُولَئِكَ الَّذين أَمرهم بالإستغفار هم أهل الْإِيمَان فِي الْحَقِيقَة ثمَّ لَا يحْتَمل أَن يُؤمر بالإستغفار وَلَا ذنُوب لَهُم أَو كَانَت مغفورة لَهُم لِأَن الاسْتِغْفَار هُوَ طلب الْمَغْفِرَة وطلبها لمن قد غفر لَهُ كتمان نعْمَة الغفران وَذَلِكَ كفران النِّعْمَة بل حق ذَلِك الشُّكْر وَالْحَمْد وَمَا لَا ذَنْب لَهُ ثمَّة فَيخرج طلب الْمَغْفِرَة مخرج كفران الْعِصْمَة وَالسُّؤَال أَن لَا يجوز إِذْ تَعْذِيب مثله فِي حكمه جود ثمَّ لَا يحْتَمل أَن يكون رَسُول الله وَالْمَلَائِكَة يَسْتَغْفِرُونَ لمن أمروا بِهِ ثمَّ لَا يجابون فَيثبت بِهَذَا أَن لَا يَزُول اسْم الْإِيمَان لكل ذَنْب وَأَن من الذُّنُوب مَا لَيْسَ بمغفور يغْفر بِالتَّوْبَةِ عَنهُ إِذْ لَيْسَ فِي اسْتِغْفَار غير المذنب تَوْبَة وَفِي ذَلِك نقض على الْمُعْتَزلَة فِي إزالتهم اسْم الْإِيمَان لكل ذَنْب وَأَن من الذُّنُوب مَا لَيْسَ بمغفور يغْفر بِالتَّوْبَةِ عَنهُ إِذْ لَيْسَ فِي اسْتِغْفَار غير المذنب تَوْبَة وَفِي ذَلِك نقض على الْمُعْتَزلَة فِي إزالتهم اسْم الْإِيمَان بِكُل ذَنْب لَيْسَ بمغفور لصَاحبه حَتَّى يسْتَغْفر وَنقض على الْخَوَارِج بِمَا ذكرنَا وَالله أعلم
وَأَيْضًا إِن الله تَعَالَى قَالَ فِي الذُّنُوب الَّتِي لَا يغفرها {سَوَاء عَلَيْهِم أَسْتَغْفَرْت لَهُم} وعَلى ذَلِك قَالَ {وتوبوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفلحون} وَقَالَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة نصُوحًا} فألزمهم التَّوْبَة مَعَ إِثْبَات الْإِيمَان وَأخْبر أَنه بِالتَّوْبَةِ يغْفر لَهُم وَفِي ذَلِك وَجْهَان أَحدهمَا على
اسم الکتاب :
التوحيد
المؤلف :
المَاتُرِيدي، أبو منصور
الجزء :
1
صفحة :
326
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir