responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوحيد المؤلف : المَاتُرِيدي، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 313
يضف لما لَيْسَ ذَلِك فِي الْحَقِيقَة فعله فيوصف بِهِ وَهُوَ من حَيْثُ فعله حَكِيم عدل وَذَلِكَ الشَّيْء فِيمَا عِنْد الْخلق بِغَيْر هَذَا الْوَصْف وَالله تَعَالَى يجل ويتعالى عَن غير هذَيْن الوصفين إِذْ فِي أَفعاله صفة عدل وَحِكْمَة أَو فضل وإحسان وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
قَالَ الْفَقِيه رَحمَه الله قَالَت الْقَدَرِيَّة فِيمَا أضيف إِلَى الله الإضلال والإزاغة وَصرف الْقُلُوب فِيمَا قَالَ {صرف الله قُلُوبهم} وَنَحْو ذَلِك إِن ذَلِك كَانَ بالمحنة والتخلية وَنَحْو ذَلِك وَفِي الْخيرَات بِالْأَمر والتقوية وَنَحْو ذَلِك وَلَو كَانَ بِالَّذِي قَالُوا يُضَاف إِلَيْهِ الْإِخْرَاج من النُّور إِلَى الظُّلُمَات كَمَا أضيف إِلَه الْإِخْرَاج من الظُّلُمَات إِلَى النُّور عِنْدهم بِالْأَمر والتقوية إِذْ صَارَت عِلّة الْإِضَافَة فِي الْخَيْر إِلَيْهِ الْأَمر والتقوية وَذكر الْهِدَايَة وكل ذكر يُقَابل مَا ذكر إِذْ الْأَمر والتقوية هما المحنة وَفِيهِمَا التَّخْلِيَة فَإِذا استقام ذَا وَلم يستقم الآخر بَان إِن فِي ذَا معنى لَيْسَ فِي الآخر مَعَ مَا زعمت الْقَدَرِيَّة إِن الشرور لَا تُضَاف إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نهى عَنْهَا فقد نهى عَن الضلال والغواية والزيغ فَلم أضيفت إِلَيْهِ وَالله الْمُوفق
وَقَالُوا فِي الإضلال بِالتَّسْمِيَةِ وَذَلِكَ فَاسد لما وجد من غَيره وَلم يضف إِلَيْهِ وَلما لَيْسَ فِي التَّسْمِيَة فضل حِكْمَة يذكر فِي مَوضِع الْوَصْف بالغنى وَالسُّلْطَان كَقَوْلِه تَعَالَى {من يشإ الله يضلله وَمن يَشَأْ يَجعله على صِرَاط مُسْتَقِيم} وَذَلِكَ فِي مَوضِع الْقُوَّة وَالسُّلْطَان وَبِاللَّهِ نستعين
وَالْأَصْل فِي هَذَا كُله عندنَا أَن الله إِذْ هُوَ مَوْصُوف بِفِعْلِهِ وَمعنى فعله خلقه كل شَيْء على مَا هُوَ أولى بِهِ متفضلا فِي فعله أَو عادلا لَا يَخْلُو وصف فعله

اسم الکتاب : التوحيد المؤلف : المَاتُرِيدي، أبو منصور    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست