اسم الکتاب : التمسك بالسنن والتحذير من البدع المؤلف : الذهبي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 113
وكذلك أمْرهُ بالقعودِ في يوم الفتنة، وبالفرار إلى الجبَال في غَنَمِه[1]ِ، وباتِّخاذِ سيف من خشب[2].
وكُلُّ ذلك بحسب الأحْوالِ، على ما دَلَّتْ عليه النُّصُوص والعُمُومَات.
ومن ذلك: إذْنُه في دُخول حمَّاماتِ الأعاجم للرجل بمِئْزَرٍ، ومَنع المرأة منه، إلاَّ المريضة، والنُّفَسَاء[3]، فََلاَ يُقَالُ: دُخُولُ الحمَّام بَدعة، فما كان في الحجاز حَمَّامٌ[4].
وكذلك المطاعم، والملابس، والدور، والزّيُّ[5]، قال الله تعالى: {لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا} [6]، وقال: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} [7].
1خ: كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم: 13/29ح7081-7082من حديث أبي هريرة، وفي كتاب المناقب، باب علامات النبوة: 6/612ح3601.
م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن: 4/2212ح2887من حديث أبي بكرة.
2ت: كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: 4/90ح2203 من حديث أهْبان بن صيفي الغفاري رضي الله عنه.
حم: 5/69.
3د: كتاب الحمّام، باب (1) : 4/301ح4011 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وح2009 من حديث عائشة رضي الله عنها في الإذن للرجال في الميازر وليس فيها ذكر النساء.
جه: كتاب الأدب، باب دخول الحمام: 2/1233ح 3748 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وح3749 في الترخيص للرجال في الميازر دون النساء. [4] الجملة في الأصل غير واضحة اجتهدت في قراءتها على ما أثبت. [5] في الأصل بالراء، ولعلها "والزّيّ " بالمعجمة كما أثبتُّ. [6] سورة المائدة، آية: 87. [7] سورة الجاثية، آية: 13.
اسم الکتاب : التمسك بالسنن والتحذير من البدع المؤلف : الذهبي، شمس الدين الجزء : 1 صفحة : 113