responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    الجزء : 1  صفحة : 85
الروافض هذا الحديث على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ومن على شاكلتهم هم المعنيون بهذا الحديث؛ لأن الصحابة لم يغيروا ولم يحدثوا بعده كما قال تعالى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} (الأحزاب:23) . وأما الذين بدلوا وحرفوا هم الروافض حتى إنهم حرفوا القرآن وزادوا فيه وأنقصوا. فهم رموا الصحابة بما هم أهله. والشاهد أن الإيمان بالحوض المورود واجب ولا ينكره إلا جاهل بالحديث.
(والميزان) ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان الذي ينصب يوم القيامة {و َنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} (الأنبياء:47) ، فتوزن الأعمال والدواوين والأشخاص. وهو ميزان حقيقي وهو كفتان يوضع على كفة الحسنات ويوضع على كفة السيئات. ومن ذلك حديث البطاقة. والشاهد فيه ذكر الكفتين وهو قوله (فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة) . وجاء فس بعض الآثار: "له لسان وكفتان"، وهو مروي عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ذكره أبو الشيخ من طريق الكلبي، ويروي أيضاً عن الحسن، ولم يأتي ذكر اللسان في حديث مرفوع. وأحاديث الميزان متواترة، والقرآن مليء بالآيات عن الميزان، وهي موازين تزن بمثاقيل الذر {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ.وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} (الزلزلة:8،7) . ويدخل تحت هذا الإيمان بالدواوين

اسم الکتاب : التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست