responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار المؤلف : فوزان السابق    الجزء : 1  صفحة : 27
أطبق عليه المالكية والحنابلة ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية. قال الرافعي في الشرح الكبير: يشترط في القاضي أهلية الاجتهاد، فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام الشرعية وطرقها المحتاج إلى تقليد غيره فيها خلافاً لأبي حنفية، واحتج الأصحاب بقوله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة والثنان في النار، والذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به، واللذان في النار: رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل" انتهى.
وأقول: هذا ما لزم نقله من كلام علماء أهل السنة في مسألة الاجتهاد، مكتفياً فيه بالقليل لدحض ما زعمه هذا الملحد من أن الاجتهاد بدعة في الدين.

نقض زعم الملحد أنه متفق مع أهل السنة على مذهب السلف
...
ثم قال الملحد:
"ذكرت آنفاً اتفاقكم معنا على أركان الدين، وبينت وجوه الاختلاف بيننا، ولا ريب أن دعواكم الرجوع لما كان عليه السلف الصالح يلزم حكم الإقرار بأن السلف على الكتاب والسنة ونحن على غيرهما".
والجواب: أن هذا الملحد جاهل أحمق، يتخبط في ظلمات جهله وضلاله، لأنه يزعم أنه بما قدمه من الافتراء وقول الزور فيما أسنده إلى من خاطبهم من هؤلاء العلماء الأعلام قد كشف الإشكال، وأبرز الحقائق ولم يعلم هذا الملحد أنه في درجة من الحماقة لم يحم حولها هبنقة، فأين هو الاتفاق أيها الملحد على أركان الدين؟ وما هي هذه الأركان التي تذكر؟ مع ما رميتهم به مما يهدم الأصول قبل الأركان؟ فأقصر فلست من أهل العلم حتى تعرف وجوه الاختلاف. وإنما أنت كما قيل:
حمار في الكتابة يدعيها ... كدعوى آل حرب في زياد
فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بالمداد
وقد تقدم الجواب على تخبط هذا الملحد وتخليطه فيما يدعيه من بيان وجوه الاختلاف بما فيه الكفاية.

اسم الکتاب : البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار المؤلف : فوزان السابق    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست