اسم الکتاب : البدع الحولية المؤلف : التويجري، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 261
وأما استشهاده باقتداء ابن عباس - رضي الله عنهما - برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فلا يصح، لأن التهجد كان واجباً على الرسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الشافعي - رحمه الله - فلم يقع الاقتداء في نفل، وأما ما روي أنه قام يصلي متطوعاً، فذاك ظن من الراوي.
[قلت: بل هو يقين، جزم به راويه وهو ابن عباس- رضي الله عنهما-وساقه كما ساق سائر الحديث، جازماً به [1] .
ويجاب عن ذلك: بأن فعل الصلوات فرضاً كانت أو نفلاً، فذا أو جماعة موقوف على بيان صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، قال-عليه السلام- ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) [2] ، والتجميع في النوافل جائز عند العلماء من غير مدوامة على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم في النافلة في بيته وبيت غيره ولم يفعل ذلك في المساجد ولا في المواضع المشهورة، إلا ما ورد عنه في صلاة التراويح، فلا يتعدى ما شرعه عليه الصلاة والسلام إلا بدليل. ولم يثبت في صلاة الرغائب دليل حتى يقاس على النوافل المشروعة، وإذا بطلت في نفسها فكيف تقاس على ما هو مشروع؟!] .
وأما حديث أنس وعتبان بن مالك-رضي الله عنهما- فالفرق بينها وبين صلاة الرغائب أن الاقتداء في صلاة الرغائب، يوهم العامة أنها سنة، وشعار في الدين، بخلاف ما وقع في حديث أنس وعتبان - رضي الله عنهما - فإنه نادر فلا يوهم العامة أنه من السنة، بل يوهم الجواز وذلك متفق عليه.
وأما نسبته المنكر إلى أنه قال: إن هذه الصلاة صارت شعاراً ظاهراً حادثاً في الدين، فهذا تقول منه وافتراء.
وأما تشبيهه هذه الصلاة بما أحدثه الفقهاء في تدوين أصول الفقه، وفروعه والكلام على مآخذه، ودقائقه، وحقائقه. [1] - يراجع: صحيح مسلم (1/531) ، كتاب صلاة المسافرين، حديث رقم (763) (192) . [2] - رواه أحمد في مسنده (5/53) . ورواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (2/111) ، كتاب الأذان، حديث (631) .
اسم الکتاب : البدع الحولية المؤلف : التويجري، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 261