responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدع الحولية المؤلف : التويجري، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 223
القول الثالث: أنها لا تسن. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)) . الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - وهذا الحديث متأخر على الأمر بها فيكون ناسخاً.
ودليل تأخره أمران:
أنه من رواية أبي هريرة وهو متأخر الإسلام، فإن إسلامه في سنة فتح خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة.
أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمراً متقدماً على الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه، واستمرار النسخ من غير رفع له. ولو قدرنا تقدم النهي عن الأمر بهما، لكانت نسخت ثم نسخ ناسخها وهذا خلاف الظاهر.
إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة، لا تحريم فعلها ولا كراهته [1] . ذكر هذا القول ابن قدامة في الشرح الكبير وقال: هذا قول علماء الأمصار، سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة في رجب ويروي فيها شيئاً [2] .

[1] - يراجع: الشرح الكبير (2/304، 305) .
[2] - يراجع: الشرح الكبير (2/304) .
اسم الکتاب : البدع الحولية المؤلف : التويجري، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست