responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال المؤلف : الرحيلي، إبراهيم بن عامر    الجزء : 1  صفحة : 277
هو القول المعروف عن الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين، أنهم لايكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً
من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية ... » . (1)
الوجه الثاني: أن القول بإتمام الصلاة في السفر لم ينفرد به عثمان وعائشة -رضي الله عنهما- وإنما هو قول طائفة من الصحابة.
قال أبو نعيم: «وقد رأى جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر منهم عائشة -رضي الله عنها- وعن أبيها، وعثمان - رضي الله عنه - وسلمان - رضي الله عنه - وأربعة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . (2)
قلت: وسلمان - رضي الله عنه - ممن يعتقد الرافضة عدالته كما جاء في الكافي فيما نسبوه إلى محمد الباقر -وهو من ذلك بريء-: (كان الناس أهل ردة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ثلاثة ... المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي -رحمة الله وبركاته عليهم- ... ) . (3)
فإذا كان سلمان - رضي الله عنه - معذوراً في اجتهاده بإتمام الصلاة فكذلك عثمان، وعائشة -رضي الله عنهما- معذوران في ذلك حكمهما حكمه. كما أن الطعن في عثمان وعائشة بهذا طعن في سلمان، ويتوجه عليه من الذم والقدح ما يتوجه عليهما على
حد سواء.
الوجه الثالث: أن الصحابة - رضي الله عنهم - سواء من قال بإتمام الصلاة في السفر، أو من قال بالقصر، ما كان بعضهم يعيب على بعض، كما روى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن حصين عن أبي نجيح
المكي قال: (اصطحب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر، فكان بعضهم يتم، وبعضهم يقصر، وبعضهم يصوم، وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء) . (4)

(1) المصدر نفسه 19/207.
(2) الإمامة 312.
(3) روضة الكافي 8/245.
(4) المصنف لابن أبي شيبه 2/208.
اسم الکتاب : الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال المؤلف : الرحيلي، إبراهيم بن عامر    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست