responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين المؤلف : أبا بطين، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 88
ودلت الآية: أن من لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه. فليس بمؤمن؛ لقوله تعالى: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه.
ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا/ يفصل النزاع, لاسيما في أصول الدين: التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء.
وقال الله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [1] .
ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف الكثير بعده- بين أمته-: أمرهم عند وجود الاختلاف بالتمسك بسنته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: " إنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" [2] .
ولم يأمرنا الله ولا رسوله: بالرد- عند التنازع والاختلاف- إلى ما عليه أكثر الناس، ولم يقل الله ولا رسوله: لينظر أهل كل زمان إلى ما عليه أكثر أهل زمانهم، فيتبعونهم. ولا إلى أهل مصر معين، أو إقليم [3] .
وإنما الواجب على الناس: الرد [4] إلى كتاب الله وسنة نبيه، وسنة

[1] سورة النساء آية 65.
[2] قطعة من حديث العرباض بن سارية، أخرجه أبو داود في "السنن" رقم 4607، والترمذي في "الجامع" رقم 2676، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في "السنن" رقم 42، وأحمد في "المسند"4/126، 127، والحاكم في "المستدرك" 1/95،والبيهقي في "الدلائل" 6/541، وأبو نعيم في "الحلية" 5/220، 10/115، وقال: هو حديث جيد، من صحيح حديث الشاميين. كما في "الجامع" للحافظ ابن رجب /187،وصححه الحافظ بن تيمية في "الاقتضاء" 2/579.
[3] (ط) : أو اقليم. ساقط.
[4] (ع) : الرد عند التنازع.
اسم الکتاب : الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين المؤلف : أبا بطين، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست