responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين المؤلف : أبا بطين، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 75
ينذره أكثر العوام، على ما هو مشاهد الآن: كأن يكون لإنسان غائب أو مريض، أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء, ويجعل على [1] رأسه سترة، ويقول: يا سيدي فلان! إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي. فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أومن الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع كذا. فهذا باطل بالإجماع لوجوه منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق.
ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك.
ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله, واعتقاد ذلك كفر.
إلى أن قال: إذا علمت ذلك. فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها، وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم، فحرام بإجماع المسلمين.
وقال النووي [2] - في شرح مسلم، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله من ذبح لغير الله" [3] -: المراد به أن يذبح بغير اسم الله، كم يذبح للصنم أو للصليب، أو لموسى أو لعيسى, أو للكعبة، ونحو ذلك. وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة [4] .
وسواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا.

[1] الأصل: على. ساقطة.
[2] أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، حافظ فقيه، في عقيدته بعض الانحراف عن جادة أهل السنة والجماعة، والله يغفر له. ت676 "شذرات الذهب" 5/356.
[3] قطعة من حديث أخرجه مسلم في "الصحيح" رقم 1978، والنسائي في "المجتبى" 7/232 ,وأحمد في "المسند" 1/108, 118، 152، والحاكم في "المستدرك"/153 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (كتاب الرجم) كما في " تحفة الأشراف" 1/40، وأحمد في "المسند" 1/309، 317 وعبد بن حميد "مسنده" رقم 587 والحاكم في "المستدرك" 4/356 من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
[4] (ط) : لذبيحة.
اسم الکتاب : الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين المؤلف : أبا بطين، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست