responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين المؤلف : أبا بطين، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 67
وقال رحمه الله في موضع آخر- في أثناء كلام له على هذه المسألة-: وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول يكون كفرا, فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال [1] : من قال /كذا فهو كافر.
لكن الشخص المعين الذي قاله: لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.
فهذا كما في نصوص الوعيد, فإن الله يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [2] . الآية.
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد, حق. لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد, فلا نشهد [3] لمعين من أهل القبلة بالنار؛ لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرطه أو بثبوت [4] مانع. فقد لا يكون بلغة التحريم, وقد يتوب من فعله [5] المحرم، وقد يكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم, وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه.
وقال ابن القيم في شرح المنازل: ومن أنواعه- أي: الشرك- طلب الحوائج من الموتى, والاستغاثة بهم, والتوجه إليهم.
وأصل أصل شرك العالم, فإن الميت قد انقطع عمله, وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا, فضلا [6] لمن استغاث به [7] وسأله أن يشفع له [8] .
وقال في أثناء كلام له: فما أسرع أهل الشرك إلى إتخاذ الأوثان من

[1] (ع) (ط) : ويقال.
[2] سورة النساء آية 10.
[3] (ع) (ط) : يشهد.
[4] (ع) (ط) : شرط أو ثبوت.
[5] (ع) (ط) : فعل.
[6] (ط) : فضلا عن أن يملكه لمن.
[7] (ع) (ط) : أو.
(8) "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"1/346.
اسم الکتاب : الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين المؤلف : أبا بطين، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست