responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 293
وقد خالفت المعتزلة، فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة؛ فكل من خالف في إثباته؛ فهو مبتدع، وأحرى أن يطرد عنه.

الشفاعة
الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب، وعرفا: سؤال الخير للغير، وقيل: هي من الشفع الذي هو ضد الوتر؛ فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له.
والشفاعة حق إذا تحققت شروطها، وهي أن تكون بإذن الله تعالى ورضاه عن المشفوع له؛ قال الله تعالى: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} 1
ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين:
الأول: إذن الله للشافع أن يشفع؛ لأن الشفاعة ملكه سبحانه، {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً} [2].
الثاني: رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد؛ لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة؛ كما قال تعالى: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [3].
فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم؛ الذين يطلبون الشفاعة من الأموات، ويتقربون إليهم بأنواع القربات؛ كما قال الله في سلفهم: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّه} ِ[4]، وقال تعالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ} [5].
وقد أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة؛ فيشفع لمن أذن الله له فيه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: "وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات:

1 سورة النجم، الآية: 26.
[2] سورة الزمر، الآية: 44.
[3] سورة المدثر، الآية: 48.
[4] سورة يونس، الآية: 18.
[5] سورة الزمر، الآية: 43.
اسم الکتاب : الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست