اسم الکتاب : الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة المؤلف : حياة بن محمد بن جبريل الجزء : 1 صفحة : 270
يتعاطى السحر فإذا تبين أنه ساحر فحكمه القتل لأنه كافر، قال تعالى: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ... } [1]، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك، وأحمد، وأبو حنيفة، وفصل الشافعي رحمه الله تعالى في حكم الساحر حيث بين أننا نسأله ونختبره فإذا كان سحره يستوجب القتل قتل، وإلا نزلناه منزلته التي يستحقها.
والصواب ما عليه الجمهور لدلالة الآية، قال الحافظ ابن حجر: "وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر"[2]. والآية التي يشير إليها الحافظ هي قوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ} [3]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر"[4]. فدل الحديث على أن السحر من الذنوب المهلكات التي تهلك صاحبها إذا لم يتب قبل موته، وهذا الذي [1] الآية 103 من سورة البقرة. [2] انظر البخاري مع الفتح 10/224، وانظر تيسير العزيز الحميد ص384. [3] الآية 103 من سورة البقرة. [4] البخاري مع الفتح 10/232، رقم (5764) .
اسم الکتاب : الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة المؤلف : حياة بن محمد بن جبريل الجزء : 1 صفحة : 270