responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة المؤلف : حياة بن محمد بن جبريل    الجزء : 1  صفحة : 254
الأواني وغيرها قد جعل الله فيه من البركة ما يستشفي به ويرجى بسببه الفائدة في الدنيا والآخرة[1].
ووصية عمر - رحمه الله تعالى - بأن يجعل في كفنه بعض أشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك سلف صدق من الصحابة، ففي صحيح البخاري أنه لما حضر بأنس بن مالك الوفاة أوصى بأن يجعل في حنوطة سك[2] كان فيه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أم سليم قد جمعته وفيه عرقه وشعره صلى الله عليه وسلم[3].
ومن المهم الإشارة إلى أنه قد ذهب بعض الخلف[4] إلى جواز قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب التبرك بآثار الصالحين مثل التمسح بهم أو بثيابهم، وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك، وهذا خطأ صريح لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا

[1] انظر التبرك المشروع والتبرك الممنوع ص29 لعلي نفيع العلياني.
[2] السك: طيب مركب يضاف إلى غيره. انظر الفتح 11/72.
[3] انظر البخاري مع الفتح 11/70، وسير أعلام النبلاء 2/307
[4] انظر: البخاري مع الفتح 3/130، ومسلم بشرح النووي 5/303، فقد ذهب الإمامان ابن حجر، والنووي إلى جواز التبرك بآثار الصالحين ولا شك أن ذلك زلة منهما يغفر الله لهما والقاعدة عند أهل السنة (أن كل واحد منا يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه ويسلم) .
اسم الکتاب : الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة المؤلف : حياة بن محمد بن جبريل    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست