responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آل رسول الله وأولياؤه المؤلف : العاصمي الحنبلي، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 182
ما كان مشروعًا لم يترك لأجل فعل أهل البدع
لا الرافضة ولا غيرهم
الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعًا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع لا الرافضة ولا غيرهم.
منها مسألة التسطيح [1] .
والاستظلال بالمحمل وإن كان ذلك قول الرافضة.
وكذلك قال مالك: إن السجود يكره على غير جنس الأرض، والرافضة يمنعون السجود على غير الأرض.
وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة متعة الحج ويأمر بها. ويستحب هو وغيره من الأئمة أئمة الحديث لمن أحرم مفردًا أو قارنًا أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعًا؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك، حتى قال سلمة للإمام أحمد: يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة (متعة الحج) فقال: يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك والآن ثبت عندي أنك أحمق، عندي أحد عشر حديثًا صحيحًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتركها لقولك.
ولا كل ما أنكره الناس عليهم يكون باطلاً؛ بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم.
لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها [2] .

[1] تسطيح القبور. ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل كما ثبت في الصحيح: «أن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مسنما» أخرجه البخاري في كتاب الجنائز.
[2] ج (2) ص (183) ج (1) ص (12) وتقدم بعض هذا المعنى في أحكامهم الفرعية التي انفردوا بها عن أهل السنة كلهم.
اسم الکتاب : آل رسول الله وأولياؤه المؤلف : العاصمي الحنبلي، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست