responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إكفار الملحدين في ضروريات الدين المؤلف : الكشميري، محمد أنور شاه    الجزء : 1  صفحة : 43
النقل فيه عن المحدثين والفقهاء والمتكلمين
وكبار المحققين وجم غفير من المصنفين
قلت: هؤلاء القوم هم الخوارج الذين خرجوا في زمن علي - رضي الله عنه - حتى استأصلهم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يجاوز حناجرهم، معناه: لا تقبل ولا ترفع الأعمال الصالحة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: يمرقون من الدين، أي يخرجون، وهذا حكم بكفرهم وإباحة لدمائهم، وقد روى أصرح من ذلك في المتفق عليه، ولفظه: فأين لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: من "الرمية"، هي الصيد الذي تقصده فترميه.
قوله: تنظر إلى آخره، معناه: مرمراً سريعاً لم يعلق به شيء من القرث والدم، فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن قوماً أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا الجماعات وأكفروهم لم يحل بذلك قتالهم، بلغنا أن علياً - رضي الله عنه - سمع رجلاً يقول: لا حكم إلا لله في ناحية المسجد، فقال علي - رضي الله عنه -: كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفى ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدأكم بقتال. وقال أهل الحديث من الحنابلة: يجوز قتلهم.
أقول: الظاهر عندي دراية ورواية قول أهل الحديث. أما رواية فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأين لقيتموهم فاقتلوهم"، وأما قول علي - رضي الله عنه - فمعناه أن الإنكار على الإمام والطعن فيه لا يوجب قتلاً حتى ينزع يده من الطاعة،

اسم الکتاب : إكفار الملحدين في ضروريات الدين المؤلف : الكشميري، محمد أنور شاه    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست