responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 89
ابْن يزِيد بن أَرْطَأَة بن الْمُنْذر قَالَ سَأَلت ضَمرَة بن حبيب بن صُهَيْب الزبيدِيّ هَل للجن ثَوَاب فَقَالَ نعم قَالَ أَرْطَأَة ثمَّ نزع ضَمرَة بِهَذَا الْآيَة {لم يطمثهن إنس قبلهم وَلَا جَان} وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره حَدثنَا أبي حَدثنَا عِيسَى بن زِيَاد ان يحيى بن الضريس قَالَ سَمِعت يَعْقُوب قَالَ قَالَ ابْن أبي ليلى لَهُم ثَوَاب يَعْنِي للجن فَوَجَدنَا تَصْدِيق قَوْله فِي كتاب الله تَعَالَى {وَلكُل دَرَجَات مِمَّا عمِلُوا} وَقَالَ ابْن الصّلاح فِي بعض تعاليقه حكى عَن ابْن عبد الحكم صَاحبه مُحَمَّد بن رَمَضَان الزيات الْمَالِكِي أَنه سُئِلَ عَن الْجِنّ هَل لَهُم جَزَاء فِي الْآخِرَة على أَعْمَالهم فَقَالَ نعم وَالْقُرْآن يدل على ذَلِك قَالَ الله تَعَالَى {وَلكُل دَرَجَات مِمَّا عمِلُوا} وَقَالَ أَبُو الشَّيْخ حَدثنَا ابو الْوَلِيد حَدثنَا هَيْثَم عَن حَرْمَلَة قَالَ سُئِلَ ابْن وهب وانا اسْمَع هَل للجن ثَوَاب وعقاب قَالَ ابْن وهب قَالَ الله تَعَالَى {حق عَلَيْهِم القَوْل فِي أُمَم قد خلت من قبلهم من الْجِنّ وَالْإِنْس} إِلَى قَوْله {مِمَّا عمِلُوا} قَالَ مُحَمَّد بن رشد أَبُو الْوَلِيد القَاضِي فِي كتاب الجامعة للْبَيَان والتحصيل قَالَ اصبع وَسمعت ابْن الْقَاسِم يَقُول للجن الثَّوَاب وَالْعِقَاب وتلا قَول الله تَعَالَى {وَأَنا منا الْمُسلمُونَ وَمنا القاسطون فَمن أسلم فَأُولَئِك تحروا رشدا وَأما القاسطون فَكَانُوا لِجَهَنَّم حطبا}
قَالَ ابْن رشد اسْتِدْلَال ابْن الْقَاسِم على مَا ذكر من أَن للجن الثَّوَاب وَالْعِقَاب بِمَا تلاه من قَول الله تَعَالَى اسْتِدْلَال صَحِيح بَين لَا إِشْكَال فِيهِ بل هُوَ نَص على ذَلِك والقاسطون فِي هَذِه الْآيَة الحائدون عَن الْهدى الْمُشْركُونَ بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى {وَأَنا منا الْمُسلمُونَ} فَفِي الْجِنّ مُسلمُونَ ويهود ونصارى ومجوس وَعَبدَة أوثان قَالَ بعض أهل التَّفْسِير فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {وَأَنا منا الصالحون} قَالَ يُرِيد الْمُؤمنِينَ وَمنا دون ذَلِك قَالَ يُرِيد غير

اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست