responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 58
الْبَاب الثَّالِث عشر

فِيمَا يمْنَع الْجِنّ من تنَاول طَعَام الْإِنْس وشرابهم

روى مُسلم وَأَبُو دَاوُد عَن حُذَيْفَة قَالَ كُنَّا إِذا حَضَرنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم نضع أَيْدِينَا حَتَّى يبْدَأ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيَضَع يَده وَإِنَّا حَضَرنَا مرّة مَعَه طَعَاما فَجَاءَت جَارِيَة كَأَنَّهَا تدفع فَذَهَبت لتَضَع يَدهَا فِي الطَّعَام فَأخذ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَدِهَا ثمَّ جَاءَ أَعْرَابِي كَأَنَّمَا يدْفع فَذهب ليضع يَده فَأخذ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الشَّيْطَان يسْتَحل الطَّعَام أَن لَا يذكر اسْم الله عَلَيْهِ وَأَنه جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَة ليستحل بهَا فَأخذت بِيَدِهَا فجَاء بِهَذَا الْأَعرَابِي ليستحل بِهِ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ أَن يَده فِي يَدي مَعَ يَدهَا أهـ وروى أَبُو دَاوُد عَن أُميَّة بن مخشى رجل من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَالِسا وَرجل يَأْكُل وَلم يسم حَتَّى إِذا لم يبْق من طَعَامه إِلَّا لقْمَة فَلَمَّا رَفعهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسم الله أَوله وَآخره فَضَحِك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَان يَأْكُل مَعَه فَلَمَّا ذكر اسْم الله استقاء مَا فِي بَطْنه وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي الدُّنْيَا فِي كتاب مكايد الشَّيْطَان حَدثنَا مُحَمَّد بن إِدْرِيس حَدثنَا عِيسَى بن أبي فَاطِمَة الرَّازِيّ حَدثنَا مُعَاوِيَة بن نفَيْل الْعجلِيّ قَالَ كنت عِنْد عَنْبَسَة بن سعيد قَاضِي الرّيّ فَدخل عَلَيْهِ ثَعْلَبَة بن سُهَيْل فَقَالَ لَهُ عَنْبَسَة مَا أعجب مَا رَأَيْت قَالَ كنت أَضَع شرابًا لي أشربه فِي السحر فَإِذا جَاءَ السحر جِئْت فَلم أجد مِنْهُ شَيْئا فَوضعت شرابًا وقرأت عَلَيْهِ يس فَلَمَّا كَانَ السحر جِئْته فرأيته على حَاله وَإِذا الشَّيْطَان أعمى يَدُور حول الْبَيْت وَرَوَاهُ أَبُو عبد الرَّحْمَن مُحَمَّد ابْن الْمُنْذر الْهَرَوِيّ فِي كتاب الْعَجَائِب فَقَالَ حَدثنَا أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ

اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست