responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 55
سَأَلُوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الزَّاد فَقَالَ كل عظم ذكر اسْم الله عَلَيْهِ يَقع فِي يَد أحدهم أوفر مَا يكون لَحْمًا وكل بعر علف لدوابهم وَزَاد ابْن سَلام فِي تَفْسِيره أَن البعر يعود خضرًا لدوابهم أهـ وَقد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يستنجى بالعظم والروث وَقَالَ إِنَّه زَاد اخوانكم من الْجِنّ وَقد ثَبت نَهْيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الِاسْتِنْجَاء بالعظم والروث فِي أَحَادِيث مُتعَدِّدَة فَفِي صَحِيح مُسلم وَغَيره عَن سلمَان الْفَارِس قَالَ نَهَانَا ان نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل أَو نستنجي بِالْيَمِينِ أَو يستنجى أَحَدنَا بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار وَأَن نستنجي برجيع أَو عظم وَفِي صَحِيح مُسلم وَغير عَن جَابر قَالَ نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نتمسح بِعظم اَوْ بَعرَة أهـ وَكَذَلِكَ ورد النَّهْي عَن ذَلِك فِي حَدِيث خُزَيْمَة بن ثَابت وَغَيره وَقد بَين عِلّة ذَلِك فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَتَانِي دَاعِي الْجِنّ فَذَهَبت مَعَه فَقَرَأت عَلَيْهِم الْقُرْآن قَالَ فَانْطَلق بِنَا فأرانا آثَارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزَّاد فَقَالَ لكم كل عظم ذكر اسْم الله عَلَيْهِ يَقع فِي ايديكم أوفر مَا يكون لَحْمًا وكل بَعرَة علف لدوابكم فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا تستنجوا بهما لِأَنَّهُمَا طَعَام اخوانكم أهـ وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ وَغَيره عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يحمل مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إداوة لوضوئه وَحَاجته فَبَيْنَمَا هُوَ يتبعهُ بهَا قَالَ من هَذَا قَالَ أَنا أَبُو هُرَيْرَة فَقَالَ أبغني أَحْجَار استفضل بهَا وَلَا تأتني بِعظم وَلَا بروثة فَأَتَيْته بأحجار أحملها فِي طرف ثوبي حَتَّى وضعت إِلَى جنبه ثمَّ انصرفت حَتَّى إِذا فرغ مشيت فَقلت مَا بَال الروث والعظم قَالَ لَهُم طَعَام الْجِنّ وَأَنه حِين أَتَانِي جن نَصِيبين وَنعم الْجِنّ فسألوني الزَّاد فدعوت الله تَعَالَى لَهُم أَن لَا يمروا بِعظم وَلَا بروثة إِلَّا وجدوا عَلَيْهَا طَعَاما أهـ

اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست