responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 247
يخلقها دَاخل الخيال إِلَّا ليتعلق بهَا تَأْوِيل الرُّؤْيَا فيختلف التَّأْوِيل على حسب الصُّورَة المتوهمة الَّتِي لَا وجود لَهَا من خَارج
تَعْلِيق
فصل
لَا شكّ أَنه لم يجز للشَّيْطَان أَن يتَمَثَّل على صُورَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأحرى أَن لَا يتَمَثَّل بِاللَّه عز وَجل وأجدر بِأَن تكون رُؤْيا الله تَعَالَى فِي الْمَنَام حَقًا وَأَن لَا يكون تَخْلِيطًا من الشَّيْطَان هَذَا على قَول طَائِفَة مِنْهُم أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ وَأما على قَول طَائِفَة أُخْرَى من الْعلمَاء فَإِنَّهُم ذَهَبُوا إِلَى أَن الْعِصْمَة من تصور الشَّيْطَان وتمثله إِنَّمَا هِيَ فِي حق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ بشر تجوز عَلَيْهِ الصُّور فصرف الله عز وَجل الشَّيْطَان أَن يتَمَثَّل بِهِ لِئَلَّا تختلط رُؤْيَاهُ بالرؤيا الكاذبة وَهَذَا الْكَلَام لَهُ تَتِمَّة ذكرهَا ابْن بطال فِي شرح البُخَارِيّ اختصرتها وَمن تَأمل الْفَصْل من أَوله عرف القَوْل وضده ودله ذَلِك على معنى مَا تركته وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق {لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير}
بَيَان صغر الشَّيْطَان يَوْم عَرَفَة
فصل
فِي بَيَان صغر الشَّيْطَان ودحره وحقارته وغيظه يَوْم عَرَفَة روى مَالك فِي الْمُوَطَّأ من حَدِيث طَلْحَة بن عبد الله بن كريز أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لم ير الشَّيْطَان يَوْمًا مَا هُوَ فِيهِ أَصْغَر وَلَا أَدْحَر وَلَا أَحْقَر وَلَا أَغيظ مِنْهُ فِي يَوْم عَرَفَة وَمَا ذَاك إِلَّا لما يرى من تنزل الرَّحْمَة وَتجَاوز الله تَعَالَى عَن الذُّنُوب الْكِبَار إِلَّا مَا رأى يَوْم بدر فَإِنَّهُ رأى جِبْرِيل يَزع الْمَلَائِكَة
الْبَاب الثَّالِث عشر بعد الْمِائَة فِي بَيَان طُلُوع قرن الشَّيْطَان من نجد

روى البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا من حَدِيث عبد الله بن عمر سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول وَهُوَ على الْمِنْبَر أَلا إِن الْفِتْنَة هُنَا يُشِير إِلَى الْمشرق من حَيْثُ يطلع قرن الشَّيْطَان وَفِي رِوَايَة قَالَ وَهُوَ مُسْتَقْبل

اسم الکتاب : آكام المرجان في أحكام الجان المؤلف : الشِّبْلي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست