مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
آكام المرجان في أحكام الجان
المؤلف :
الشِّبْلي
الجزء :
1
صفحة :
17
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله خَالق الْإِنْس وَالْجنَّة وَأشْهد أَن لَا اله إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة تكون لمن تدرع بهَا أوقى جنه وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الدَّاعِي إِلَى الْجنَّة صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى آله وَأَصْحَابه أولى الْبَأْس والنجدة صَلَاة يعظم بهَا عَلَيْهِم الْمِنَّة وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا يقوم بِالْفَرْضِ وَالسّنة كَمَا علم الصَّلَاة وَالسَّلَام عَلَيْهِ وأسنه
وَبعد فَهَذَا كتاب جَامع لذكر الْجِنّ وأخبارهم وَمَا يتَعَلَّق بأحكامهم وآثارهم وَكَانَ السَّبَب فِي تصنيفه ونسخه على هَذَا المنوال الْغَرِيب وترصيفه مذاكرة وَقعت فِي مَسْأَلَة نِكَاح الْجِنّ وإمكانه ووقوعه وضاق الْمجْلس عَن تقريرها وَتَحْقِيق المباحث فِيهَا وتحريرها ثمَّ رَأَيْت أَن هَذِه الْمَسْأَلَة تَقْتَضِي مُقَدمَات
الأولى تَقْرِير وجود الْجِنّ خلافًا لكثير من الفلاسفة وجماهير الْقَدَرِيَّة وكافة الزَّنَادِقَة وَغَيرهم وَفَسَاد قَول من أنكر وجودهم
الثَّانِيَة تَقْرِير أَن لَهُم أجساما مشخصة رقيقَة أَو كثيفة تتطور وتتشكل فِي صور شَتَّى ليمكن الوقاع ويتأتى لِأَنَّهُ إِنَّمَا يتَصَوَّر بَين جسمين مماسين وَيتَفَرَّع على هَذَا ذكر تحيزهم وأكلهم وشربهم وتناكحهم فِيمَا بَينهم لِأَن جسم الْحَيّ لَا بُد لَهُ من تحيز وَتَنَاول مَا هُوَ سَبَب لنموه وبقائه وَبَقَاء جنسه بالتوالد
الثَّالِثَة بَيَان تكليفهم خلافًا للحشوية وَذَلِكَ لِأَن من جوز النِّكَاح بَين الْإِنْس وَالْجِنّ أما أَن يشْتَرط فِي نِسَائِهِم الْإِيمَان أَو أَن يكن من أهل الْكتاب لِأَن مَا اشْترط فِي حل النِّسَاء الآدميات أولى أَن يشْتَرط فِي الجنيات لِأَن الْقَائِل
اسم الکتاب :
آكام المرجان في أحكام الجان
المؤلف :
الشِّبْلي
الجزء :
1
صفحة :
17
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir