مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
آكام المرجان في أحكام الجان
المؤلف :
الشِّبْلي
الجزء :
1
صفحة :
165
لم يحس بِشَيْء من ذَلِك وَلَا يُؤثر فِي بدنه وَيكون قد ضرب بعصا قَوِيَّة على رجلَيْهِ نَحْو ثَلَاثمِائَة أَو أَرْبَعمِائَة ضَرْبَة وَأكْثر وَأَقل بِحَيْثُ لَو كَانَ على الْإِنْسِي تقتله وَإِنَّمَا هُوَ على الجني والجني يَصِيح ويصرخ وَيحدث الْحَاضِرين بِأُمُور مُتعَدِّدَة قَالَ الْمُجيب وَقد فعلنَا نَحن هَذَا وجربناه مَرَّات كَثِيرَة يطول وصفهَا بِحَضْرَة خلق كثير
الِاسْتِعَانَة عَلَيْهِم
قَالَ وَأما الِاسْتِعَانَة عَلَيْهِم بِمَا يُقَال وَيكْتب مِمَّا لَا يعرف مَعْنَاهُ فَلَا يشرع اسْتِعْمَاله إِن كَانَ فِيهِ شرك فَإِن ذَلِك محرم وَعَامة مَا يَقُول أهل العزائم فِيهِ شرك وَقد يقرءُون مَعَ ذَلِك شَيْئا من الْقُرْآن ويظهرونه ويكتمون مَا يَقُولُونَهُ من الشّرك وَفِي الِاسْتِشْفَاء بِمَا شَرعه الله تَعَالَى وَرَسُوله مَا يُغني عَن الشّرك وَأَهله والمسلمون وَإِن تنازعوا فِي جَوَاز التَّدَاوِي بالمحرمات فَلَا يتنازعون فِي أَن الشّرك وَالْكفْر لَا يجوز التَّدَاوِي بِهِ بِحَال لِأَن ذَلِك محرم فِي كل حَال وَلَيْسَ هَذَا كالمتكلم بِهِ عِنْد الْإِكْرَاه فَإِن ذَلِك إِنَّمَا يجوز إِذا كَانَ الْقلب مطمئنا بِالْإِيمَان والتكلم بِمَا لَا يفهم بِالْعَرَبِيَّةِ إِنَّمَا يُؤثر إِذا كَانَ بقلب صَاحبه وَلَو تكلم بِهِ مَعَ طمأنينة قلبه بِالْإِيمَان لم يُؤثر والشيطان إِذا عرف أَن صَاحبه يستخف بالعزائم لم يساعده أَيْضا فَإِن الْمُكْره مُضْطَر إِلَى التَّكَلُّم بِهِ وَلَا ضَرُورَة إِلَى إِبْرَاء الْمُصَاب بِهِ لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَنه قد لَا يُؤثر فَمَا أَكثر من يعالج بالعزائم فَلَا يُؤثر بل يزِيدهُ شرا وَالثَّانِي أَن فِي الْحق مَا يُغني عَن الْبَاطِل وَالنَّاس فِي هَذَا الْبَاب ثَلَاثَة أَصْنَاف قوم يكذبُون بِدُخُول الْجِنّ فِي الْإِنْس وَقوم يدْفَعُونَ ذَلِك بالعزائم المذمومة فَهَؤُلَاءِ يكذبُون بالموجود وَهَؤُلَاء يكفرون بالرب المعبود وَالْأمة الْوُسْطَى تصدق بِالْحَقِّ الْمَوْجُود وتؤمن بالإله الْوَاحِد المعبود وبعبادته ودعائه وَذكره وأسمائه وَكَلَامه تدفع شياطين الْإِنْس وَالْجِنّ انْتهى تَلْخِيص الْجَواب قلت قَوْله وَقد يحْتَاج فِي إِبْرَاء المصروع وَدفع الْجِنّ عَنْهُم إِلَى الضَّرْب فَيضْرب ضربا كثيرا وَقد ورد لَهُ أصل فِي الشَّرْع وَهُوَ مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَأَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم أبان بنت الْوَازِع عَن أَبِيهَا أَن جدها انْطلق إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِابْن لَهُ مَجْنُون أَو ابْن أُخْت لَهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن معي ابْنا لي أَو ابْن أُخْت لي مَجْنُونا
اسم الکتاب :
آكام المرجان في أحكام الجان
المؤلف :
الشِّبْلي
الجزء :
1
صفحة :
165
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir