اسم الکتاب : إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل المؤلف : ابن سحمان، سليمان الجزء : 1 صفحة : 37
وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبِّتَه عليه إلى مماته، وأن يُحَوِّلَه من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليها السلام.
وقوله: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً} قيل: ـ زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب: ثامنةً وتاسعةً ونحو ذلك.
وقيل: ـ يطوف بينهما في حجة تطوع، أو عمرة تطوع.
وقيل: ـ المراد تطوع خيراً في سائر العبادات حكى ذلك الرازي، وعزى الثالث إلى الحسن البصري والله أعلم.
وقوله: {فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه، ولا يظلم
مثقال ذرة، {وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً} [النساء:40] انتهى.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: ـ إنه يقدم عليكم قوم وَهَنَتْهُم حُمَّى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم".
وفيهما أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ـ "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يَخِبُّ ثلاثةَ أشواط".
فإذا تبين لك هذا وتحققت أن الأصل في مشروعية السعي بين
اسم الکتاب : إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل المؤلف : ابن سحمان، سليمان الجزء : 1 صفحة : 37