responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اعتقاد الأئمة الأربعة المؤلف : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 39
المبحث الرابع
عقيدة الإمام الشافعي
أ- قوله في التوحيد:
1 - أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: «قال الشافعي: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل: والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله لعمري ... لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن الله عزّ وجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت» [1] ... » [2].
وعلل الشافعي لذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة، فمن حلف

[1] أخرجه البخاري كتاب الإيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم (11/ 530)، ومسلم كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله (3/ 1266) ح (1646).
[2] مناقب الشافعي (1/ 405).
اسم الکتاب : اعتقاد الأئمة الأربعة المؤلف : الخميس، محمد بن عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست