responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الدين المؤلف : الغزنوي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 176
أَجله وَلَا يتَأَخَّر لِأَنَّهُ إِذا علم الله أَنه يَمُوت غَدا بأجله يَسْتَحِيل أَن يقتل الْيَوْم لَا بأجله لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تعجيز الله تَعَالَى عَن إحْيَاء عَبده إِلَى الْغَد وَأَنه محَال
89 - فصل

وكل آدَمِيّ لَهُ أجل وَاحِد لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ أجلان من تعْيين يُؤَدِّي إِلَى أَن الله تَعَالَى لَا يعرف عواقب الْأُمُور تَعَالَى الله عَن ذَلِك
90 - فصل

وَالْأَجَل عبارَة عَن الْمدَّة وَعَن نِهَايَة الْمدَّة إِلَّا أَنه فِي الثَّانِي أَكثر اسْتِعْمَالا وَالْقَتْل فعل قَائِم بالقاتل وَالْمَوْت إزهاق الرّوح مَخْلُوق لله تَعَالَى لَا صنع للْقَاتِل فِي الْمحل وَكَذَلِكَ كل مُحدث يحدث فِي الْعَالم بِغَيْر صانع فَهُوَ مَخْلُوق لله تَعَالَى وَهُوَ مُحدث بإحداثه بِمَا ذكرنَا فِي حُدُوث الْعَالم

أَو مُجْتَهدا فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع لَيْسَ بِشَرْط
162 - فصل

الْإِمَامَة تثبت بِاخْتِيَار أهل الصّلاح وتنعقد بِقدر رجل وَاحِد من أهل الْعَدَالَة وَالِاجْتِهَاد وَدلَالَة الثُّبُوت تَفْوِيض النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولَايَة الْإِمَامَة إِلَى الصَّحَابَة حَيْثُ قَالَ (إِن وليتموها أَبَا بكر تَجِدُوهُ ضَعِيفا فِي

اسم الکتاب : أصول الدين المؤلف : الغزنوي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست