responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 67
والنفاق على ضربين: [1] - نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل من الملة وهو ستة أنواع: تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول.
2 - ونفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينقل من الملة، إلا أنه جريمة كبيرة وإثم عظيم، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» متفق عليه [1] .
وقال عليه الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» ، رواه البخاري [2] .
ثانيا: الكفر الأصغر وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار وإنما عليه الوعيد الشديد، وهو كفر النعمة، وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر. ومن الأمثلة عليه:
ما ورد في قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [النحل: 112] (النحل: 112) .

[1] صحيح البخاري برقم (34) ، وصحيح مسلم برقم (58) .
[2] صحيح البخاري برقم (33) .
اسم الکتاب : أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست