responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 37
والشعوذة فإنها لا تجوز.
وقد سئل الإمام مالك رحمه الله: أيرقي الرجل ويسترقي؟ فقال: " لا بأس بذلك، بالكلام الطيب ".
د- الرقية الممنوعة: كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها محرمة ممنوعة، كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية، ونحو ذلك، أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها.

[المطلب الثاني التمائم]
المطلب الثاني: التمائم. أ- تعريفها: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر، وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل.
ب- حكمها: التحريم،
بل هي نوع من أنواع الشرك؛ لما فيها من التعلق بغير الله؛ إذ لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» ، رواه أبو داود والحاكم [1] .
وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه» ، رواه

[1] سنن أبي داود برقم (3883) ، ومستدرك (4 / 241) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
اسم الکتاب : أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست