responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 268
حكم موالاة العصاة والمبتدعين: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة.
هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية: دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة على أن يكون ذلك في نطاق ضيق وأن لا يضر بالإسلام والمسلمين. «فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أرَيْقط هاديًا خِرِّيتًا» [1] . والخريت هو الخبير بمعرفة الطريق.
ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في صاع من شعير وأجر علي رضي الله عنه نفسه ليهودية يمتح لها الماء من البئر فمتح لها ست عشرة دلوًا كل دلو بتمرة. وقد استعان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين. واستعان بخُزاعة ضد كفار قريش. وهذا كله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله على أن يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين بالآداب العامة وأن لا يدعوا إلى دينهم.

[1] صحيح البخاري حديث رقم (2263) .
اسم الکتاب : أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست