بأقوى منه، وقال به أحد الأئمة الأربعة، أخذنا به، وتركنا المذهب، كإرث الجدة والإخوة، فإنا نقدم الجد بالإرث، وإن خالف مذهب الحنابلة» [1] .
لا ينازعون المخالف ولا يلزمونه في الاجتهاديات: فقد نفوا في هذه الوثيقة فرية من أكبر المفتريات التي يشيعها الخصوم عنهم من أنهم يلزمون الناس في الأمور الخلافية، وأنهم يضيقون بالاجتهاد، وأنهم لا يقرون للمذاهب الأخرى المعتبرة لدى أهل السنة، وأنَّهم يتعصبون لمذهبهم ورأيهم.
قال: «ولا نفتش على أحد في مذهبه، ولا نعترض عليه، إلا إذا اطلعنا على نص جلي، مخالفًا لمذهب أحد الأئمة، وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر، كإمام الصلاة، فنأمر الحنفي والمالكي مثلًا، بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال، والجلوس بين السجدتين، لوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة، فلا نأمره بالإسرار، وشتان ما بين المسألتين؛ فإذا قوي الدليل: أرشدناهم بالنص، وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادرًا جدًا؛ ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد، وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة، إلى اختيارات لهم في بعض المسائل، مخالفين للمذهب، الملتزمين تقليد صاحبه» [2] .
يلتزمون منهج السلف وكتبهم في التلقي والاستدلال: وكذلك ينفون ما أشاعه الخصوم عنهم أنهم يفسرون القرآن والحديث بهواهم وأنهم لا يعتبرون تفسير العلماء والسلف، وأنهم لا يعنون بالعلوم الأخرى.
قال: «ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله، بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا: تفسير ابن جرير، ومختصره لابن كثير الشافعي، وكذا البغوي، والبيضاوي، والخازن، والحداد، والجلالين، وغيرهم. وعلى فهم الحديث، بشروح الأئمة المبرزين، كالعسقلاني والقسطلاني على البخاري، والنووي على مسلم، والمناوي على الجامع الصغير. [1] المصدر السابق (1) . [2] المصدر السابق (1) .