responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 45
فِي صَحِيح البُخَارِيّ من حَدِيث أنس قَالَ جَاءَ عبد الله بن سَلام إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد مقدمه الْمَدِينَة فَقَالَ إِنِّي سَائِلك عَن ثَلَاثَة لَا يعلمهَا إِلَّا نَبِي مَا أول أَشْرَاط السَّاعَة وَمَا أول طَعَام يَأْكُلهُ أهل الْجنَّة وَالْولد ينْزع إِلَى أمه أَو إِلَى أَبِيه
قَالَ أَخْبرنِي جِبْرِيل آنِفا قَالَ عبد الله ذَاك عَدو الْيَهُود من الْمَلَائِكَة
أما أول أَشْرَاط السَّاعَة فَنَار تَحْشُرهُمْ من الْمشرق إِلَى الْمغرب
وَأما أول طَعَام يَأْكُلهُ أهل الْجنَّة فَزِيَادَة كبد الْحُوت
وَأما الْوَلَد فَإِذا سبق مَاء الرجل مَاء الْمَرْأَة نزع الْوَلَد إِلَى أَبِيه وَإِذا سبق مَاء الْمَرْأَة مَاء الرجل نزع الْوَلَد إِلَى أمه فَقَالَ عبد الله بن سَلام أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَنَّك رَسُول الله
وَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث ثَوْبَان قَالَ كنت قَائِما عِنْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فجَاء حبر من أَحْبَار الْيَهُود وَقَالَ السَّلَام عَلَيْك يَا مُحَمَّد فَدَفَعته دفْعَة كَاد يصرع مِنْهَا فَقَالَ لم تدفعني قَالَ قلت أَلا تَقول يَا رَسُول الله قَالَ إِنَّمَا سميته باسمه الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهله فَقَالَ رَسُول الله ينفعك شَيْء إِن حدثتك قَالَ أسمع بأذني فنكث بِعُود مَعَه فَقَالَ لَهُ سل فَقَالَ الْيَهُودِيّ أَيْن النَّاس يَوْم تبدل الأَرْض غير الأَرْض وَالسَّمَوَات فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الظلمَة دون الْحَشْر قَالَ فَمن أول النَّاس إجَازَة قَالَ فُقَرَاء الْمُهَاجِرين فَقَالَ الْيَهُودِيّ فَمَا تحفتهم حِين يدْخلُونَ قَالَ زِيَادَة كبدنون قَالَ وَمَا غذاؤهم على أَثَره قَالَ ينْحَر لَهُم ثَوْر الْجنَّة الَّذِي كَانَ يَأْكُل من أطرافها قَالَ فَمَا شرابهم عَلَيْهِ قَالَ من عين فِيهَا تسمى سلسبيلا قَالَ صدقت قَالَ وَجئْت أَسأَلك عَن شَيْء لَا يُعلمهُ أحد من أهل الأَرْض إِلَّا نَبِي أَو رجل أَو رجلَانِ قَالَ ينفعك إِن حدثتك قَالَ اسْمَع بأذني قَالَ جِئْت أَسأَلك عَن

اسم الکتاب : إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات المؤلف : الشوكاني    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست