responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادات والإنشادات المؤلف : الشاطبي، إبراهيم بن موسى    الجزء : 1  صفحة : 11
فلربما تلقى المنية في المنى ... والعيش فيما أنت منه عائذ
مثل الفراش يلوذ بالمصباح كي ... يحيا فيردى بالذي هو لائذ
فاحمل طباعك ما تنافره فقد ... تعتاده وهو الأبي النابذ
أوما ترى نصل السهام تقيم بال؟ ... أجسام دهراً وهي سهم نافذ
؟ إفادة
معاملة غير العاقل معاملة العاقل
في القرآن وكلام العرب
حدثنا الأستاذ أبو عبد الله المقري رحمة الله عليه قال سئل عن قوله تعالى " وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون " لم عاد ضمير من يعقل على ما لا يعقل؟ فقال بعضهم لما اشتركت مع من يعقل في السباحة وهي العوم عومل بذلك معاملته.
قال وهذا لا ينهض جواباً، فإن السباحة لما لا يعقل كالحوت وإنما لمن يعقل العوم لا السباحة، وأيضاً فإن إلحاقه بما العوم له لازم كالحوت أولى من إلحاقه بما هو غير لازم له.
قال وأجاب الأستاذ أبو محمد بعد المهيمن الحضرمي السبتي بأن الشيء المعظم عند العرب تعامله معاملة العاقل وإن لم يكن عاقلاً كقوله فجمع ذلك جمع من يعقل لعظمه عنده، وشأن العرب هذا.
قال وأجبت أنا بأنه لما عوملت في غير هذا الموضع معاملة من يعقل في نحو قوله تعالى " والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ". لصدور أفعال العقلاء عنها أجري عليها هاهنا ذلك الحكم للأنس به في موضعه.
إنشادة
لأبي حفص بن الجياني
أنشدني القاضي أبو عبد الله، وقال أنشدني محمد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي وقال أنشدني محمد بن رشيد الفهري، وقال أنشدني أبو حفص بن الجياني لنفسه رمل
لو رأى وجه حبيبي عاذلي ... لتفاصلنا على وجه جميل
إفادة
الجمع بين مسألة
فقهية ومسألة في العربية
أورد علينا الأستاذ الكبير أبو عبد الله بن الفخار رحمه الله سؤالاً وهو كيف يجمع بين مسألة رجل أفرد الصلاة بثوب حرير اختياراً وبين قوله وافر.
جرى الدميان بالخبر اليقين؟
فلم ينقدح لنا شيء.
فقال الجواب أن الأول ممنوع عند الفقهاء شرعاً ورد اللام في دم في الثنية ممنوع عند النحاة قياساً، وكلاهما في حكم المعدوم حساً. وإذا كان كذلك كان الأول بمنزلة من صلى بادي العورة اختياراً فتلزمه الإعادة، وكان الثاني بمنزلة ما باشر فيه عين دم على التثنية، فتلزمه الفتحة وإن كان أصلها السكون.
قال ويؤكد عندك الجمع بين المسألتين في الحكم المذكور أن في كل واحدة منهما ثلاثة أقوال، ففي مسألة الثوب الإعادة مطلقاً، ونفيها مطلقاً، وتخصيصها بالوقت، وفي مسألة جرى الدميان سكون العين أصلاً، وفتحها أصلاً لكن من باب إلحاق الجواهر بالأعراض، وتحريكها بالفتح أصلاً أيضاً لكن من باب إلحاق الجواهر بالجواهر لا بالأعراض، فالأول لسيبويه والثاني للمبرد والثالث لابن سراج.
قال وهذه المسألة تشبه مسألة ابن جني في الخصائص، قال ألقيت يوماً على من كان يعتادني مسألة، فقلت له كيف تجمع بين قوله كامل.
لدن بهزٌ الكف يعسل متنه ... فيه كما عسل الطريق الثعلب
وبين قوله اختصم زيد وعمرو فلم ينقدح له فيها شيء وعاد مستفهماً. فقال له اجتماعهما أن الواو اقتصر به على بعض ما وضعت له من الصلاحية للأزمنة مطلقاً والطريق اقتصر بها على بعض ما كان يصلح له الإمام.
إنشادة
من سماع ابن بقي في النوم
أنشدني الفقيه أبو عبد الله بن بقي قال سمعت في النوم رجلاً يبكي وهو ينشد أبياتاً منها سريع
أسال نهر الدمع من ناظري ... حمامةٌ تشدو على ناضر
وبأثنائها
أول العمر عنا قد مضى ... ولست في أمن على الآخر
إفادة
مسألة من غرائب العربية

اسم الکتاب : الإفادات والإنشادات المؤلف : الشاطبي، إبراهيم بن موسى    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست