مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
الدواوين الشعرية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
المؤلف :
ابن هشام، جمال الدين
الجزء :
1
صفحة :
93
قيل فِي {يخرج مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤ والمرجان} وَغَيره عدل عَن العبارتين فَعبر بالتفصيل وَمثله بقوله تَعَالَى {وَقَالُوا كونُوا هودا أَو نَصَارَى} {قَالُوا سَاحر أَو مَجْنُون} إِذا الْمَعْنى وَقَالَت الْيَهُود كونُوا هودا وَقَالَت النَّصَارَى كونُوا نَصَارَى وَقَالَ بَعضهم سَاحر وَقَالَ بَعضهم مَجْنُون فأو فيهمَا لتفصيل الْإِجْمَال فِي {قَالُوا} وتعسف ابْن الشجري فَقَالَ فِي الْآيَة الأولى إِنَّهَا حذف مِنْهَا مُضَاف وواو وجملتان فعليتان وَتَقْدِيره وَقَالَ بَعضهم يَعْنِي الْيَهُود كونُوا هودا وَقَالَ بَعضهم يَعْنِي النَّصَارَى كونُوا نَصَارَى قَالَ فَأَقَامَ {أَو نَصَارَى} مقَام ذَلِك كُله وَذَلِكَ دَلِيل على شرف هَذَا الْحَرْف انْتهى
وَالثَّامِن أَن تكون بِمَعْنى إِلَّا فِي الِاسْتِثْنَاء وَهَذِه ينْتَصب الْمُضَارع بعْدهَا بإضمار أَن كَقَوْلِك لأقتلنه أَو يسلم وَقَوله
103 - (وَكنت إِذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أَو تستقيما)
وَحمل عَلَيْهِ بعض الْمُحَقِّقين قَوْله تَعَالَى {لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة} فَقدر {تفرضوا} مَنْصُوبًا بِأَن مضمرة لَا مَجْزُومًا بالْعَطْف على {تمَسُّوهُنَّ} لِئَلَّا يصير الْمَعْنى لَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا يتَعَلَّق بمهور النِّسَاء إِن طلقتموهن فِي مُدَّة انْتِفَاء أحد هذَيْن الْأَمريْنِ مَعَ أَنه إِذا انْتَفَى الْفَرْض دون الْمَسِيس لزم مهر الْمثل وَإِذا انْتَفَى الْمَسِيس دون الْفَرْض لزم نصف الْمُسَمّى فَكيف يَصح نفي الْجنَاح عِنْد انْتِفَاء أحد الْأَمريْنِ وَلِأَن المطلقات الْمَفْرُوض
اسم الکتاب :
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
المؤلف :
ابن هشام، جمال الدين
الجزء :
1
صفحة :
93
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir